السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
لقد اطلعت على بعض عقود المصارف الإسلامية في سورية
ووجدت فيها بندا للشرط الجزائي!
 
 
علما أن الشرط الجزائي له حالتان:
1- اشتراطه في عقود الاستصناع وإجارة الأعمال والمقاولات
وقد أجيز الشرط الجزائي في هذه العقود من مجمع الفقه الإسلامي بالقرار
 رقم 65(3/7)
2- اشتراطه في العقود بسبب التأخر في دفع الدين
وقد حرمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (في المعيار الشرعي رقم 3)
لأنه أخذ زيادة على الدين وهو عين ربا الجاهلية
 
 
 
فما هو المستند الذي اعتمدت عليه المصارف الإسلامية وهيئاتها الشرعية في إباحة هذا 
الشرط؟!
 
رجاء من يملك الإجابة أو لديه تصحيح لهذه المعلومة أن يزودني بها وجزاه الله خيرا
 
أختكم إيمان


      
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

رد على