cid:[email protected] السلام عليكم ورحمة الله
الزكاة فرض عين وعلى كل مسلم أن يزكي عن نفسه، والزكاة ركن من أركان الإسلام لذلك فكل مسلم مسؤول عن حساب زكاته ووصولها إلى مستحقيها.. فإذا كنا أمام شركة وأراد الشركاء تزكية مال الشركة، فهذا لا يخرج عن القاعدة السابقة. فلابد من إعداد ميزانية بتاريخ حولان الحول ثم احتساب صافي رأس المال العامل وذلك بطرح الخصوم المتداولة (الدائنون وما في حكمها) من الأصول المتداولة والجاهزة (عروض التجارة) ثم حساب الزكاة على الرصيد. يراعى فيما سبق أن لا يكون ضمن الأصول الثابتة ما هو معد للتجارة كأرض أو سيارة وما شابه. أما المسحوبات الشخصية ففيها آراء أوسطها أن يحتسب المرء مثل من هو مثله ويعيد الباقي (حسابيا) لنصاب الزكاة لتحتسب الزكاة عليه. وفي مثالك فإن ما يبقيه الشريك ضمن الاستثمار يكون في حسابه الجاري أو أنه مضموم إلى رأس ماله وهذا لا يخرجه من نصاب الزكاة، وقد يستحق الشريك لقاءه ربحا إن اتفقا على ذلك فيما بينهما. أما استفسارك (على من الزكاة)؟ فكما قلنا سابقا فإن الزكاة مرتبطة بالشخص نفسه، وفي محاسبة الشركات وقبل الوصول إلى الميزانية (التي هي أساس إعداد الزكاة) لابد من إعداد حساب توزيع أرباح وخسائر والذي يصب في الحسابات الجارية للشركاء والتي مآلها الميزانية. لذلك تسدد الزكاة من الحسابات الجارية في نهاية الأمر (وهذا يطابق القاعدة أعلاه). وزكاة المال كما ذكرت في رسالة سابقة 2.50% إذا كان عام الاحتساب هجريا و 2.775 إذا كان ميلاديا. وبالنسبة لحولان الحول فإن للتجار ومن في حكهم فترة زمنية يعدون حساباتهم الختامية فيها ومن أجل الزكاة فإن الفترة محددة بالسنة الهجرية فكل ما دخل مطرح الزكاة يحسب له زكاة حتى لو دخل قبلها بأيام، فلا يعقل اعتبار رأس حول لكل عملية تجارية (أو صناعية أو زراعية...) بل يعتبر رأس الحول المفترض لدى المزكي. هذا والله أعلم لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين.. Prof. Dr. Samer Kantakji The Scandinavian University Chairman website: <http://www.e-su.no> www.e-su.no website: <http://www.kantakji.com/> www.kantakji.com email: <mailto:[email protected]> [email protected] Mobile: +963 944 273 000 Fax: +963 33 230 772 From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of hamza adel Sent: Sunday, September 13, 2009 1:52 PM To: [email protected]; [email protected] Subject: {Kantakji Group}. Add '5122' سؤال حول الزكاة ( عاجل ) الدكتور سامر قنطقجي حفظه الله أود الإستفسار على حكم الزكاة على الأموال أحد التجار شريك مع تاجر أخر في شركة بيع أدوات صحية وبلاط سيراميك ، حيث يقوم التاجرين بسحب مال على مدار السنة من الشركة بدل أرباحهم ، أحدهم سحب أكثر من الآخر بمبلغ 3 آلاف دينار ، والتاجر الأخر أبقى ماله في الشركة من أجل السيولة . السؤال هل يجوز الزكاة على هذا المال علما بأن المال لم يحل عليه العام وإذا كان عليه زكاة من يخرج الزكاة صاحب المال ( أحد الشريكين ) أم الشركة وكم تجب الزكاه على هذا المبلغ من المال --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
<<inline: image001.jpg>>

