From: Mohammed Alsayed [mailto:[email protected]] Sent: Friday, May 28, 2010 7:58 AM To: "د. سامر قنطقجي" Cc: محمد بن مصطفى علوش Subject: Fwd: ضريبة.. أم رسم؟
الدكتور سامر قنطقجي وقفت على هذا المقال الذي فيه ذكركم ، فأحببت اطلاعكم عليه . ولكم خالص التحية محمد بن سعيد السيد Begin forwarded message: From: "Mohammed AlSayed" <[email protected]> Date: 27 May 2010 09:15:58 GMT+03:00 To: <[email protected]> Subject: ضريبة.. أم رسم؟ رؤى عقارية ضريبة.. أم رسم؟ عثمان سليمان العيسى* لم تكن أبداً نظرة عابرة، تلك التي ألقيتها على الموضوع الشائك للضريبة العقارية، الذي أثاره الموقع الإلكتروني لمركز أبحاث الفقه الإسلامي للبروفيسور سامر مظهر قنطقجي، المتخصص في كل ما يمت للاقتصاد الإسلامي بصلة.. التقرير بالغ الأهمية يتحدث عن إصدار مجمع البحوث الإسلامیة ومجموعة من علماء الأزهر فتوى بمخالفة قانون الضرائب العقاریة للشریعة الإسلامیة، الذي أقر أخيراً لمخالفته للأصل المقرر في شریعة الإسلام، من أن الدولة توفِّر لمواطنيها كافة حقوقهم، وتوفیر كافة الخدمات لهم، فإذا عجزت الدولة عن ذلك واحتاجت إلى ضرائب، تقوم بفرض ضرائب على أشیاء لم تكن من الحاجات الأساسیة للإنسان، ولم نعهد في أي عصور إسلامیة سابقة فرض ضرائب على المسكن الخاص، فهذا یخالف الشرع. هذا الحسم الفقهي للمجمع بالغ الاحترام في الأوساط الفقهية، حفّزه في عقلي أمران: - توجه مجلس الشورى لمناقشة فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، وهو أمر جيد لو وقف هنا. - المذكرات التفسيرية للائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار التي يجري الإعداد لها في وزارة العدل، والتي ستفرض حال تطبيق النظام رسوماً تراوح بين مائة ريال لكل عقد إيجار للوحدة العقارية وخمسة آلآف ريال لعمليات البيع للأصول العقاريه..! وإذا كانت الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، تأتي مرتبتها في الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، تؤخذ من المسلم من سائر أمواله؛ نقدية أو زراعية أو عروضًا تجارية، مقررة فيمن ملك النصاب، من دون الاحتياجات الأساسية التي يقوم عليها عماد الإنسان، من مأكل، ومشرب، ومسكن، حيث قرر الفقهاء خروجها حتى من قسمة الغرماء، حيث لا يتم الحد الأدنى لمعيشة المعسر إلا بها، فإن الضريبة وإن أجازها فقهاء الحنابلة واعتبروها من الجهاد بالمال، فإنما قيّدوا طرحها بالتوقيت لا الديمومة، إذا كانت هناك حاجة تدعو إليها، حيث يسمونها الكلف السلطانية. أطرح هذا الأمر وأنا أجزم يقيناً لكوننا في مناخ فكري حر يتيح طرح الآراء ومناقشتها فقهاً وقانوناً، لا سيما وأنا أتمثّل رأي سماحة المفتي ونقاشه لربوية المخالفات المرورية، رغم إقرارها من قبل الجهات المختصة. الأمر يمس حاجات الناس خصوصاً إذا ترافقت الضريبة جنباً إلى جنب مع الزكاة، كما هو رأي الملهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل: "هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه أم لا؟ فأجاب: "ما يؤخذ بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة، والله أعلم". * قانوني -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.

