Assalamu Alaykom Wa Rahmatu Allah
 
 
 
البديل الرابع: صكوك المقارضة
 
صكوك المقارضة هي تسمية حديثة لعقد القراض أو المضاربة، وهو أحد أنواع الشركات في 
الفقه الإسلامي.
وبموجب هذه الشركة أو العقد، يقوم أحد الطرفين وهو المموِّل أو صاحب رأس المال 
بدفع المال نقداً للمضارب أو عامل المضاربة ليقوم بالاتجار فيه، ويكون الربح نسبة 
مئوية يتفقان عليها، بينما يتحمل الخسارة صاحب رأس المال فقط بشرط أن لا يفرط 
المضارب في المحافظة على المال وتنميته إذ يكفيه خسارة أنه عمل بغير مقابل.
 
وقد قدمت (صكوك المقارضة) إلى مجمع الفقه الإسلامي كبديل مشروع للسندات الحكومية 
أو شهادات الاستثمار، وكلاهما من أكثر أنواع الاقتراض الحكومي انتشاراً.
 
فبموجب السندات، يقوم الأفراد بإقراض الدول مبالغ نقدية، تقوم الدولة بسدادها مع 
فائدة ربوية وهي نسبة مئوية متفق عليها سلفاً، ولا يتحمل الأفراد أي مسئولية في 
حالة خسارة المشروع الحكومي، بينما في سندات المقارضة، يقوم الأفراد –أو القطاع 
الخاص- بتقديم الأموال النقدية بصفتهم شركاء للدولة، يقتسمون الأرباح ويتحملون 
الخسائر.
 
ومثل هذه الصيغة من الشركات تصلح كبديل عن الاقتراض الحكومي لغايات إقامة المشاريع 
الاقتصادية ذات الدورات الاقتصادية الطويلة، فيستفيد طرفا العقد، إضافة للمستفيدين 
من هذه المشاريع من رعايا الدولة، وكل ذلك بطريقة مباحة بعيدة عن الربا.
 
ومن الفائدة بمكان، ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي (مختصراً وبتصرف يسير) بخصوص 
صكوك المقارضة:
 
أ- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض –المضاربة- 
بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة 
بأسماء أصحابها، باعتبارهم يملكون حصصاً شائعةً في رأس مال المضاربة وما يتحول 
إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.
 
ب- يترتب على ملكية صك المقارضة جميع الحقوق والتصرفات المقرَّرة شرعاً للمالك في 
ملكه، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
 
ج‌-  يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، 
وأن الإيجاب يُعبَّر عنه بـ (الاكتتاب)، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.
 
د‌- المضارب هو من يتلقى حصة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها، 
ويده يد أمانة، فلا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
 
هـ- يجوز تداول سندات المقارضة في سوق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية، 
وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة المتعاقدين.
 
و‌- لا يجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة 
رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال.
 
ز‌- محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال

 
 
 
 


 


Dr.Main Al-Qudah
 
Assistant Professor of Islamic Studies
Imam, MAS Katy Center
Member, AMJA Fatwa Committee


                                          

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة 
كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر 
العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد 
الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على 
التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر 
عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

Reply via email to