السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
الاخوة الاعضاء 
 
نرغب بمناقشة الحديث النبوي فنرجوا المشاركة
 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف 
عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا 
فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك 
 
هل يوجد اختلاف بين بيع الجمع بالدراهم وبين  استبدال الصاع بالصاعين؟
وهل المقصود فقط تغير طريقة البيع والشراء مع الحصول على نفس القيمة؟
ام هناك  اختلاف بينهما؟
 
عيسى الجبوري

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة 
كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر 
العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد 
الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على 
التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر 
عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

رد على