From: hi hi [mailto:hi...@windowslive.com] 
Sent: Wednesday, March 09, 2011 2:05 PM
To: دكتور سامر
Subject: ماراي السادة الافاضل بما يخص العمل في المصارف الربوية

 

العمل في المصارف الربوية 

الشيخ/ محمد أحمد حسين .

يشهد عصرنا الحاضر حركة اقتصادية كبرى، ونشأ معها العديد من المسائل، والمستجدات 
الفقهية، في باب المعاملات، وهو أوسع أبواب الفقه الإسلامي.
ومن فضل الله تعالى علينا أنه ما من مسألة مستجدة، إلا وللشرع الحنيف منها موقف 
جليّ، ومن ميزة شريعة الإسلام أنها رفعت الحرج عن العباد، ويسّرت عليهم، ومن تيسير 
الشريعة الغراء أنْ كان "الأصل في العقود الإباحة".
ومن أهم المستجدات الفقهية مسألة المعاملات البنكية، وما يتصل بها من فروع كثيرة. 
والعمل البنكي تطور تطورًا كبيرًا، واتسعت فروعه.
ومما يُسر له المسلم أنْ قامت في العالم الإسلامي مؤسسات مالية كبرى تنهج المنهج 
الشرعي في معاملاتها، وكان لها أثر بالغ في حلّ المشكلات، وتقديم الخدمات للناس. 
وما زالت المؤسسات القائمة على الربا، قائمة، كالبنوك، والمصارف الربوية، وغيرها. 
وظلّت علاقة المسلم بهذه المؤسسات محلّ بحث ونظر بين الفقهاء المعاصرين. ومن هذه 
المسائل مسألة العمل في المصرف الربوي. فبحثت هذه المسالة على ضوء الأدلة الشرعية، 
والقواعد الفقهية، وخلصت إلى القول الذي ترجّح عندي. وسلكت الخطة الآتية:
المبحث الأول: حث الشريعة على العمل، والكسب الحلال.
المبحث الثاني: حرمة الربا.
المبحث الثالث: العمل في المصرف الربوي, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العمل في الربا في المصرف الربوي.
المطلب الثاني: العمل في المصرف الربوي بأعمال أخرى.
المبحث الرابع: مناقشة أدلة المانعين والمجيزين وبيان القول المختار.الخاتمة وبعد 
هذه المناقشة لأدلة الفريقين، أقول: المال المتجمّع في المصرف الربوي، في غالبيته 
هو أموال الناس، ولا نعرف باطنهم، والأصل في أموال الناس أنها مال حلال، فإذا تسرب 
الشّكّ إلى نفوسنا في حِلِّ أموال الناس يعني ستكون الحياة مضطربة. والذي حدث أنّ 
هذه الأموال ذات الأصل الحلال، تجمّعت في المصرف الربوي، وقام المصرف باستخدامها، 
وهذا الاستخدام أدّى إلى نماء جزء منها، وهذا الاستخدام من البنك للأموال، فيه 
استخدام محرم، وهو العمل الربوي، وأي عمل آخر، حرمته الشريعة. كما أنّ فيه 
استخدامًا مباحًا شرعًا، فليست كل معاملات المصرف حرام. وأما وصف كل أعمال المصرف 
بالحرمة، فأظن هذا مغالاة في الوصف. ولا يعني هذا أننا ندافع عن المصرف، بقدر ما 
هو بيان واقع الحال. والخلاصة التي أريد أن أصل إليها: "مال المصرف الربوي فيه 
حلال، وحرام".
وعلى هذا الأصل أبني، وانقل عبارات لفقهائنا القدامى حول معاملة مالك المال الذي 
أغلبه من الحرام.
"سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن الذين غالب أموالهم حرام، مثل المكاسين، 
وأكلة الربا، وأشباههم، ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور، والمنجمين، ومثل 
أعوان الولاة، فهل يحلُّ أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟
أجاب الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرام، ففي معاملتهم شبهة لا يحكم 
بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف 
أنه أعطاه من الحلال فان كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان 
الحرام هو الأغلب قيل بحلّ المعاملة. وقيل بل هي محرمة فأما المعامل بالربا 
فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفا 
بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط. وإذا كان فى ماله حلال وحرام، واختلط لم 
يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما 
بمال الآخر فانه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر 
الحرام والباقي حلال له. والله أعلم". فهناك صعوبة بالغة في تمييز المال الحلال من 
الحرام، ليس في مسألة العامل بالمصرف الربوي فحسب، بل في أموال كل من يتعامل مع 
المصرف، فلو طبقنا أدلة المحرمين العمل في المصرف الربوي؛ لتعسّر الأمر على غالب 
الناس؛ لأن الأموال اليوم كلها تدخل المصارف، وتخرج منها، والاستدلال بالتعاون على 
الإثم هو استدلال فضفاض، يتسع لدائرة كبيرة جدًا من الناس. 
وللإمام الغزالي قول في تقسيم المال الحرام، والتعامل مع مالكيه، قال: "المال إنما 
يحرم لمعنى في عينه، أو لخلل في جهة اكتسابه". وقال: " اعلم أنّ الحرام خبيث كله، 
لكن بعضه أخبث من بعض، والحلال طيب كله، ولكن بعضه أطيب من بعض، وأصفى من بعض". 
والمال الذي منشؤه الاختلاط، يختلط الحلال والحرام فيه، فقد قسّمه الغزالي إلى 
أقسام فقال:"القسم الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في 
زماننا هذا فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير 
المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور، وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به والذي 
نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه 
حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انه من الحرام فإن لم يكن 
في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله".
واستدل الغزالي بجملة أدلة على قوله، فقال: "ويدل عليه الأثر والقياس فأما الأثر، 
فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إذ كانت 
أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال وكذا غلول الأموال 
وكذا غلول الغنيمة ومن الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا إذ قال: "أول 
ربا أضعه ربا العباس".ما ترك الناس الربا بأجمعهم".
والخلاصة التي تطمئن إليها نفسي، أنّ العمل في الربا قبضًا وأخذًا، والشهادة عليه 
وتحرير نصوصه هو عمل حرام. وأما العمل في المصرف الربوي بأعمالٍ غير العمل الربوي 
المحض، لمن لم يجد عملاً غيره، وضاقت به السُّبل، ولم يجد قوتًا يقتات منه لنفسه، 
أو لأهل بيته، فهو عمل جائز للضرورة، وللحاجة، "فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة 
كانت أو خاصة". والله أعلم 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة 
كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر 
العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد 
الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على 
التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر 
عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.

Reply via email to