Asuransi ternyata sudah dipraktikkan umat Islam semenjak dahulu kala. Dalam istilah mereka
asuransi disebut Saukarah. Coba perhatikan pernyataan Ibnu Amin dalam
Hasyiyat Ibnu Abidin:
vol.4 hal.170 مطلب
مهم فيما
يفعله التجار
من دفع ما
يسمى سوكرة
وتضمين
الحربي ما هلك
في المركب وبما
قررناه يظهر
جواب ما كثر
السؤال عنه في
بكذا وهو أنه
جرت العادة أن
التجار إذا
استأجروا
مركبا من حربي
يدفعون له
أجرته
ويدفعون أيضا
مالا معلوما
لرجل حربي
مقيم في بلاده
يسمى ذلك
المال سوكرة
على أنه مهما
هلك من المال
الذي في
المركب بحرق
أو غرق أو نهب
أو غيره فذلك الرجل
ضامن له
بمقابلة ما
يأخذه منهم
وله وكيل عنه
مستأمن في
دارنا يقيم في
بلاد السواحل
الإسلامية
بإذن السلطان
يقبض من
التجار مال السوكرة
وإذا هلك من
مالهم في
البحر شيء يؤدي
ذلك المستأمن
للتجار بدله
تماما والذي يظهر
لي أنه لا يحل
للتاجر أخذ
بدل الهالك من
ماله لأن هذا
التزام ما لا
يلزم
فإن قلت إن
المودع إذا
أخذ أجرة على
الوديعة
يضمنها إذا
هلكت
قلت ليست
مسألتنا من
هذا القبيل
لأن المال ليس
في يد صاحب
السوكرة بل في
يد صاحب
المركب وإن
كان صاحب
السوكرة هو
صاحب المركب
يكون أجيرا
مشتركا قد أخذ
أجرة على الحفظ
وعلى الحمل
وكل من المودع
والأجير
المشترك لا
يضمن ما لا
يمكن
الاحتراز عنه
كالموت والغرق
ونحو ذلك فإن
قلت سيأتي
قبيل باب كفالة
الرجلين قال
لآخر اسلك هذا
الطريق فإنه
آمن فسلك وأخذ
ماله لم يضمن
ولو قال إن
كان مخوفا
وأخذ مالك
فأنا ضامن ضمن
وعلله الشارح هناك
بأنه ضمن
الغار صفة
السلامة
للمغرور نصا
اه أي بخلاف
الأولى فإنه
لم ينص على
الضمان بقوله
فأنا ضامن وفي
جامع
الفصولين
الأصل أن المغرور
إنما يرجع على
الغار لو حصل
الغرور في ضمن
المعاوضة أو
ضمن الغار صفة
السلامة للمغرور
فيصار كقول
الطحان لرب
البر جعله في الدلو
فجعله فيه
فذهب من النقب
إلى الماء وكان
الطحان عالما
به يضمن إذ
غره في ضمن
العقد وهو
يقتضي
السلامة اه قلت لا
بد في مسألة
التغرير من أن
يكون الغار
عالما بالخطر
كما يدل عليه
مسألة الطحان
المذكورة وأن
يكون عالم إذ
لا شك أن رب
البر لو كان
عالما بنقب
الدلو يكون هو
المضيع لما له
باختياره ولفظ
المغرور
ينبىء عن ذلك
لغة لما في
القاموس غيره
غرا وغرورا
فهو مغرور
وغرير خدعه
وأطمعه
بالباطل
فاغتر هو اه ولا
يخفى أن صاحب
السوكرة لا
يقصد تغرير
التجار ولا يعلم
بحصول الغرق
هل يكون أم لا وأما
الخطر من
اللصوص
والقطاع فهو
معلوم له
وللتجار لأنهم
لا يعطون مال
السوكرة إلا
ثم شدة الخوف طمعا
في أخذ بدل
الهالك فلم
تكن مسألتنا
من هذا القبيل
أيضا نعم قد
يكون للتاجر
شريك حربي في
بلاد الحرب
فيعقد شريكه
هذا العقد مع
صاحب السوكرة
في بلادهم
ويأخذ منه بدل
الهالك ويرسله
إلى التاجر
فالظاهر أن
هذا يحل
للتاجر أخذه
لأن العقد
الفاسد جرى
بين حربيين في
بلاد الحرب
وقد وصل إليه
مالهم برضاهم
فلا مانع من
أخذه وقد يكون
التاجر في
بلادهم فيعقد
معهم هناك
ويقبض البدل
في بلادنا أو
بالعكس ولا شك
أنه في الأولى
إن حصل بينهما
خصام في بلادنا
لا نقضي
للتاجر
بالبدل وإن لم
يحصل خصام ودفع
له البدل
وكيله
المستأمن هنا
يحل له أخذه
لأن العقد
الذي صار في
بلادهم لا حكم
له فيكون قد
أخذ مال حربي
برضاه
وأما في صورة
العكس بأن كان
العقد في
بلادنا
والقبض في بلادهم
فالظاهر أنه
لا يحل أخذه
ولو برضا الحربي
لابتنائه على
العقد الفاسد
الصادر ابن
أمين، حاشية
ابن عابدين: 4/170 -- |
_______________________________________________ is-lam mailing list is-lam@milis.isnet.org http://milis.isnet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam